الفاضل الهندي
530
كشف اللثام ( ط . ج )
والنصراني واُمّ الولد يجزؤون في كفّارة الظهار ( 1 ) . وقيل بالمنع وفاقاً للعامّة لنقصان الرقّ . ( و ) له ( ملك كسبها وتزويجها قهراً ) لبقاء الرقّ ، وللعامّة قول بأنّه إنّما يزوّجها برضاها ، وآخر بأنّه لا يزوّجها وإن رضيت . وهل يزوّجها الحاكم لهم فيه ؟ وجهان ( وكتابتها ) لذلك ، لأنّها تجتمع مع الاستيلاد إذا سبقته ، ويتّجه العدم إذا كانت معاً ، ولذا استشكل فيها في التحرير ( وتدبيرها ) فتنعتق بالموت وإن لم يكن لها ولد أو لم يف بها نصيبه إن وفي بها الثلث ، وإلاّ انعتقت من الثلث والنصيب جميعاً . ( فإن مات ولدها قبل مولاها رجعت ) عندنا ( طلقاً يجوز بيعها وهبتها والتصرّف فيها كيف شاء ) خلافاً للعامّة بناءً على ما ذهبوا إليه من أنّها تعتق من أصل المال لا من نصيب الولد . ( ولو كان ولد ولدها حيّاً احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثاً ) بأن لم يكن للمولى ولد لصلبه لصدق الولد عليه مع انعتاق نصيبه منها عليه . ( و ) احتمل إلحاقه به ( مطلقاً ) لصدق الولد عليه فيشتمله ما دلّ على ثبوت أحكام الاستيلاد إذا كان لها ولد مع تغليب الحرّية وأحكامها . ( و ) احتمل ( العدم ) مطلقاً ، لأنّ الولد حقيقة في ولد الصلب مع كون أحكامها على خلاف الأصل فيقصر على اليقين . ( وكذا يجوز بيعها ) في المشهور ( مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا كان ديناً على مولاها ولا شيء له سواها ) للأخبار كصحيح عمر بن يزيد سأل الصادق أو الكاظم ( عليهما السلام ) لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُمّهات الأولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهنّ ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدّى ثمنها ، قلت :
--> ( 1 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 279 ح 1053 .